العلامة الحلي

462

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال الشافعي : لا يجوز « 1 » . [ مسألة 848 : نفقة الغلام إن شرطت على العامل جاز ] مسألة 848 : نفقة الغلام إن شرطت على العامل جاز - وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، وبه قال أحمد ومحمّد بن الحسن « 2 » - لأنّ العمل في المساقاة على العامل ، فلا يبعد أن يلتزم مؤونة من يعمل معه ويعاونه ، وهو كاستئجار من يعمل معه . والثاني : إنّه لا يجوز ؛ لما فيه من قطع نفقة الملك عن المالك « 3 » ، ولا استبعاد فيه مع الشرط . إذا ثبت هذا ، فإن شرطت النفقة على المالك ، جاز إجماعا . وإن أطلق العقد ولم يعيّن النفقة على من هي ، فإنّها على المالك أيضا - وبه قال الشافعي وأحمد « 4 » - لأنّه مملوك للمالك ، فكانت نفقته عليه عند الإطلاق ، كما لو آجره ، ولأنّ النفقة عليه بحقّ الملك . وقال مالك : إنّها على العامل ، ولا ينبغي أن يشترطها على ربّ

--> ( 1 ) بحر المذهب 9 : 248 ، البيان 7 : 231 . ( 2 ) الحاوي الكبير 7 : 374 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 400 ، نهاية المطلب 8 : 30 ، بحر المذهب 9 : 249 ، الوجيز 1 : 228 ، الوسيط 4 : 144 ، حلية العلماء 5 : 373 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 412 ، البيان 7 : 231 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 64 ، روضة الطالبين 4 : 231 . ( 3 ) الوجيز 1 : 228 ، الوسيط 4 : 144 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 64 ، روضة الطالبين 4 : 231 . ( 4 ) الحاوي الكبير 7 : 374 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 400 ، نهاية المطلب 8 : 30 ، بحر المذهب 9 : 250 ، الوسيط 4 : 144 ، حلية العلماء 5 : 373 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 412 ، البيان 7 : 231 - 232 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 65 ، روضة الطالبين 4 : 232 ، المغني 5 : 567 ، الشرح الكبير 5 : 573 .